محمد ناصر الألباني

101

إرواء الغليل

عليهم أربعة دنانير ، وأهل اليمن عليهم دينار ؟ قال : جعل ذلك من قبيل اليسار . رواه البخاري ) . صحيح . أخرجه البخاري ( 2 / 291 ) معلقا ، فقال : وقال ابن عينية عن ابن أبي نجيح به . قال الحافظ في " الفتح " ( 6 / 184 ) : " وصله عبد الرزاق عنه به ، وزاد بعد قوله " أهل الشام " : ( من أهل الكتاب تؤخذ منهم الجزية ) الخ " . قلت : وهذا إسناد صحيح . ورواه أبو عبيد ( 107 ) : بلغني عن سفيان بن عيينة به . 1261 - ( خبر أن عمر زاد على ما فرض رسول الله ( ص ) ولم ينقص ) . صحيح . أخرجه مالك ( 1 / 279 / 43 ) عن نافع عن أسلم مولى عمر ابن الخطاب : " أن عمر بن الخطاب ضرب الجزية على أهل الذهب أربعة دنانير ، وعلى أهل الورق أربعين درهما ، ومع ذلك ارزاق المسلمين ، وضيافة ثلاثة أيام " . ومن طريق مالك أخرجه أبو عبيد ( 100 ) . وأخرجه البيهقي ( 9 / 195 ) من طريق آخر عن نافع به أتم منه . قلت : وإسناده صحيح غاية . وقال ابن قدامة في " المغني " ( 8 / 503 ) : " حديث عمر رضي الله عنه لا شك في صحته ، وشهرته بين الصحابة رضي الله عنهم وغيرهم لم ينكره منكر ، ولا خلاف فيه ، وعمل به من بعده من الخلفاء رضي الله عنهم ، فصار إجماعا لا يجوز الخطأ عليه " . وله عنه طريق أخرى يرويه شعبة أخبرني الحكم قال : سمعت عمرو ابن ميمون يحدث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكره ، قال :